تقصير الموظف في أداء عمله
السؤال : ما حكم الموظف الذي يقصر في أداء عمله الرسمي المنوط به والذي يتقاضى مقابله راتبا شهريا؟
وما حكم الراتب الذي أخذه في اليوم الذي قصر فيه بالعمل؟
الجواب : إذا كان الراتب في قبال التوظيف لدى الحكومة جاز له اخذ الراتب ولكنه يرتكب مخالفة عند التقصير في عمله، و بالنسبة للعمل في الشركات الأهلية يختلف الحال باختلاف كيفية التعاقد مع الشركة الأهلية فان کان أخذ الراتب على التوظيف كان كالدوائر الحكومية و ان كان في قبال العمل نقص من الراتب بمقدار ما قصر.