السؤال : هل يجوز للشخص الذي سرق منه مبلغ من النقود أن يحصل من السارق على تعويض عن الضرر المادي الذي لحقه من جريمة السرقة والمتمثل في حرمانه من الانتفاع بماله فترة من الزمن (ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة) و الضرر الأدبي المتمثل في إيذائه معنويا في شعوره نتيجة سرقة ماله . فما هو حكم أخذ ذلك التعويض من السارق شرعا؟
الجواب : لا یجوز له أخذ التعويض المذكور في السؤال وانّما له ماله المسروق فقط.