استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
وصیة
السؤال :

ورثة شخص متوفى أم وثلاثة أولاد ولا يملكون سوى البيت الذي يسكنون فيه، وليس لديهم مصدر دخل آخر، ولا يستطيعون بيع البيت لأنه محل سكناهم لإخراج ثلث المتوفى حسب الوصية، فما الذي يتوجب عليهم فعله لإخراج ثلث المتوفى، وما الذي يترتب عليهم وعلى الوصي بحسب الوصية في حال عدم حل هذه المشكلة التي تحول دون تنفيذ وصية المتوفى؟

الجواب :

إذا كان البيت من تركة المتوفى وكان المتوفى قد اوصى بوصية، وجب على الورثة إخراج ثلث قيمة البيت لتنفيذ الوصية، وذلك في أقرب فرصة ممكنة لهم، وأما كون البيت محل سكناهم وليس لديهم مصدر آخر فهذا كله لا يبرر عدم تنفيذ الوصية، فبإمكانهم بيع البيت وشراء بيت أصغر يسكنون فيه ويخرجون ثلث قيمة البيت الذي باعوه لتنفيذ الوصية.

الوصية
السؤال : عندنا شاب يبلغ من العمر 28 سنه استشهد في عمليات قادمون يا نينوى. قبل استشهاده ذكر لأحد المقاتلين بأنه مطلوب صلاة و صيام ولكن لم يحدد الفترة ، ووالد الشهيد ينفي أن ولده مطلوب صلاة وصوم وقال عليكم ان تحولوا المبلغ ومايملكه ولدي. الان هناك مبلغ عند اخو الشهيد والوالد لا يعلم بذلك ، فهل يستيطع أخوه دفع ذلك المبلغ عنه بعنوان قضاء صلاة و صوم؟
الجواب : إن كان ما ذكر ظاهراً في أنه بعنوان الوصية وكان بمقدار الثلث يجب العمل به وعلى وارث الشهيد أن يصرفه في الوصية.
الوقف المعلّق
السؤال : هناك شخص اوصى بأن يكون معمله وقفاً. نرجوا منكم بيان إن كان هذا الوقف الذي هو نتيجة وليس ايقاعاً أي انه وضّح أن معمله وقف ولم يقل اوقفت معملي، على فرض صحة هذا الوقف هل يجب على الورثة اجراء صيغة الوقف بعد موته، أم أن المعمل يصبح وقفاً بمجرد موته بدون الحاجة إلى اجراء صيغة الوقف؟
الجواب : الوقف المعلق على الموت ليس صحيحاً.
اجارة البيت الموصى به
السؤال : لو أن شخصاً اوصى ببيت ثم قام بتأجيره لمدة خمس سنوات، وقبل أن يتم زمان العقد مات الموصي فهل تعتبر الوصية لاغية، أم أن الوصية والايجار كلاهما صحيحان؟
الجواب : كلا الامرين (الوصية والايجار) صحيحان.
قابلية اسقاط جواز الرجوع أو جواز تغيير الوصي
السؤال : هل يكون جواز الرجوع في الوصية أو جواز تغيير الوصي قابلاً للاسقاط بالشرط؟
الجواب : كلا، لا يكون قابلاً للاسقاط.
الرجوع في الوصية
السؤال : لو أن شخصاً اوصى بقطعة أرض لشخص آخر ثم قام الموصي بعد مدة بالبناء في تلك الارض هل يعتبر ذلك رجوعاً في الوصية؟
الجواب : يمكن أن يعتبر ذلك رجوعاً في الوصية عرفاً ويختلف باختلاف الموارد.
رهن الموصى به
السؤال : هل يعتبر رهن الموصى به بعد الوصية رجوعاً في الوصية، أم أن الوصية صحيحة ولكن يمكن للموصي لو أراد أن يسترد الموصى به بدفع الديون الملزمة عليه، أو أن الورثة يجب عليهم أن يدفعوا الدين ثم يعطوا الموصى به للموصى له؟
الجواب : لا يعتبر مجرد رهن الموصى به امارة على الرجوع في الوصية.
الرجوع في الوصية
السؤال : هل يعتبر الرجوع في الوصية من ضمن الحقوق القائمة بالشخص الموصي، أو أنها قابلة للانتقال إلى الغير كالوكيل أو الوصي أو الوارث؟
الجواب : يمكن للموصي أن يجعل في زمان حياته وكيلاً عنه في الرجوع، ولكنه لا يستطيع أن يجعل الوارث أو القيم بعد موته وكيلاً في الرجوع.
تنفيذ الوصية
السؤال : قام شخص بوقف جزء من اراضيه الزراعية كثلث من تركته، وقد قام الوصي بعد مدة وبسبب أن هذه الاراضي لا تصلها المياه بشكل كافي وخروجها عن الانتفاع بمعاوضتها بملك آخر زراعي ذو منافع اكثر بحسب رأي خبيرين قضائيين في الامر ليكون قادراً على تنفيذ الوصية بالشكل المطلوب. نرجوا بيان هل أن هذه المعاوضة صحيحة أو غير صحيحة؟ وهل أن دائرة الاوقاف تستطيع أن تلغي هذه المعاوضة أم لا؟
الجواب : إذا كانت المعاوضة ضمن حدود صلاحيات وصايته وقد قام بتنفيذها ضمن الشروط الشرعية المحددة له فإن هذه المعاوضة نافذة.
الوصية
السؤال : انتقلت إمرأة إلى رحمة الله ولها ولدان وابنتان وكان زوجها قد تزوج إمرأة أخرى ورزق منها ولدين وبنتاً واحدة. تزوجت بنتا الزوجة الأولى في حياة الأب ثم توفي الأب بعدها بمدة، وبعد أن توفي الزوج قامت الزوجة الثانية بإعطاء الذهب والمعضد الذي أعطاه إياها زوجها إلى أحد أزواج بناتها الحاضرين ويقول: هو أن أم زوجته قالت: إن هذا الذهب ملك لإبنتي الكبرى، ولذلك أخذت لنفسها معضد الذهب ما عدا مجموعة من الخواتم والثياب حيث قسمها بين نفسها والآخرين. سؤالنا مع ملاحظة أن الأب والزوجة الأولى لم يوصوا بشيء في ذلك:
1. هل يكون معضد الذهب الذي أعطاه الأب لزوجته الثانية بعد موت الأولى ملكاً للبنت الكبرى طبقاً لما نقله زوج البنت أن أم زوجته تقول إنه لبنتها الكبرى؟
2. هل لأبناء الزوجة الثانية حصة في الإرث من معضد الذهب؟
3. هل لنفس الأب حصة من إرث الذهب كي يقسم بين الأولاد فيما بعد؟
4. هل ترث الزوجة الثانية شيئاً من هذا الذهب؟
الجواب : 1) إذا ثبت بأحد الطرق الشرعية أن الزوجة الأولى أوصت بهذه الوصية كانت نافذة في ثلث مالها فقط ويقسم الباقي بين الورثة، وإلا وجب تقسيم كل المال بين الورثة.
2) كلا، لا ترث.
3) نعم، يرث زوج المرأة الميتة الربع من جميع أموال زوجته.
4) نعم، بعد موت زوجها ترث بمقدار ما أورثه الزوج من معضد وأموال الزوجة الأولى.
الوصية
السؤال : توفي شخص وجعل أبي وصیاً علی ثلثه لینفقه عما في ذمته من الصلاة والصیام لمدة ثلاثین سنة ورد المظالم والخیرات وغیرها، فکتب أبي ورقة وأشهد علی نفسه جماعة من المسلمین أوجب فیها علی أوصیائه انفاق الثلث الموصی به في الامور المذکورة والموصی بها وبعد مضي مدة من الزمن مات أبي وجعلني وصیاً علی ثلثه ولم أجد نصاً في وصیته یشیر الی ما سجله في الورقة السالف ذکرها، کما أنه لم ینف أن ذمته حتی وفاته ما زالت مشغولة بثلث الشخص الذی جعله وصیاً علی ثلثه، وقد تصرف ورثة أبي في ثلث ذلك الشخص ظناً منهم انه من جملة ترکة والدنا. 1. هل أن مفاد تلك الورقة ملزمة لي بحکم كوني وصياً لأبي، وعلی فرض انها ملزمة ما هو تکلیفي الشرعي قبال ثلث ذلك الشخص کوصي؟ 2. ما هو تکلیفي الشرعي کوارث لذمة ابي ومتصرف بقدر استحقاقي في ذلك الثلث فی الوقت الحاضر؟ 3. ما هو السبیل الی ابراء ذمتي وذمة والدي من ثلث ذلك الشخص؟
الجواب : إذا كنت تعلم أو شهد شاهد عادل بأن مقداراً معيناً من أموال أبيك (التركة) ملك لذلك الشخص، فلا يجوز لك التصرف فيه ويجب إنفاقه في الأمور التي جعل الموصي أباك وصياً عليها، وإن لم يكن مقدار المبلغ معيناً عندك فيجب عليك إنفاق القدر المتيقن الذي وصل إلى أبيك من ذلك الشخص في الأعمال الخيرية التي أوصى بها الموصي، وفي غير هاتين الحالتين لا تكليف عليك تجاه وصية الموصي.
الوصية
السؤال : هل يجوز أن يوصي الإنسان لأحد ورثته بمال أو منفعة ؟
الجواب : لا مانع شرعاً في ذلك .
الوصية
السؤال : رجل اوصى بان يكون ثلث ماله له والثلثين للورثة ولم يحدد اي مورد لمصرف الثلث فما هو تكليف الوصي في الثلث و كيف يتصرف به وهل يرجع الثلث الى ملك المرحوم فيصبح ارثا لانه لم يحدد مصرفا له ولاتوجد اي قرينة على مورد الصرف؟ ام يجب على الوصي انه يصرف الثلث في كل ماله شان بالخير للمرحوم بدون إذن الورثة ؟ أم لابد من استئذان كل الورثة في مورد صرفه ؟
الجواب : المتعارف ان المقصود في ذلك الوصية صرف ثلثه في الخيرات عن المرحوم.
نفوذ الوصية
السؤال : ما رأيكم في انسان قال: عند الوصية جميع ما أملكه قد جعلته لي ليصرف في أعمال لي وقال أيضاً: ولا تعطوا بعد موتي أحداً من الورثة من هذا المبلغ وهذه التركة وإن كان قليلاً، بمعنى أنه أوصى بصرف جميع تركته في أعمال له فهل هنا يفهم من هذا الكلام أنه من باب الوصية فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث ويكون الباقي للورثة وان لم یرض أو يفهم أنه ليس من باب الوصية؟
الجواب : هذا الكلام ظاهر في الوصية فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث ويكون الباقي للورثة.
الوصية
السؤال : توفی شخص وجعل أبي وصیاً علی ثلثه لینفقه عما في ذمته من الصلاه والصیام لمدة ثلاثین سنة ورد المظالم والخیرات وغیرها، فکتب أبي ورقة وأشهد علی نفسه جماعة من المسلمین أوجب فیها علی أوصیائه انفاق الثلث الموصی به في الامور المذکورة والموصی بها وبعد مضي مدة من الزمن مات أبي وجعلني وصیاً علی ثلثه ولم أجد نصاً في وصیته یشیر الی ما سجله في الورقه السالف ذکرها کما أنه لم ینف أن ذمته حتی وفاته ما زالت مشغولة بثلث الشخص الذی جعله وصیاً علی ثلثه وقد تصرف ورثة أبي في ثلث ذلک الشخص ظن منهم انه من جمله ترکة والدنا.
1. هل أن مفاد تلک الورقة ملزمة لي بحکمي وصي أبي وعلی فرض انها ملزمة ما هو تکلیفي الشرعي قبال ثلث ذلک الشخص کوصي؟
2. ما هو تکلیفي الشرعي کوارث لذمة ابي ومتصرف بقدر استحقاقي في ذلک الثلث فی الوقت الحاضر؟
3. ما هو السبیل الی ابراء ذمتي وذمة والدي من ثلث ذلک الشخص؟
الجواب : إذا كنت تعلم أو شهد شاهد عادل بأن مقداراً معيناً من أموال أبيك (التركة) ملك لذلك الشخص، فلا يجوز لك التصرف فيه ويجب إنفاقه في الأمور التي جعل الموصي أباك وصياً عليها وإن لم يكن مقدار المبلغ معيناً عندك فيجب عليك إنفاق القدر المتيقن الذي وصل إلى أبيك من ذلك الشخص في الأعمال الخير التي أوصى بها الموصي وفي غير هاتين الحالتين لا تكليف عليك تجاه وصية الموصي.
الوصي
السؤال : توفي شخص وجعل أبي وصیاً علی ثلثه لینفقه في الخیرات والصلاة ورد المظالم وغیرها، فقام ابي بمراجعه احد حکام الشرع واشتری منه الثلث الموصی به بمبلغ قدره 1500000ریال سکة ایرانیة ودفع مبلغ 100000ریال في المجلس مقدماً من الثمن وبقي علیه 1400000ریال مؤخراً الثمن في ذمته وذلک بتاریخ 18/ج 1/1398 هجري قمري علی مهاجرها آلاف التحیه والسلام لیکون حاکم الشرع المذکور هو المتولي لانفاق ثمن الثلث فی الامور المذکورة والموصی بها وبعد مضي مدة من الزمن مات أبی والحاکم الشرعي والمبلغ المؤخر لم یدفع. فما هو تکلیفي الشرعي کوصي و وارث لذمة أبي ومتصرف بقدر استحقاقي في الثلث باعتباره ترکة من أبي في الوقت الحاضر وهل المبلغ المتبقي یضاعف لمرور الزمن وغلاء الاسعار؟
الجواب : ذمة أبيك مشغولة بالباقي ويجب عليك إخراجه من أصل التركة ودفعه إلى الحاكم الشرعي ليصرفه فيما أوصى به الموصي ولابد إن يكون الدفع بما يعادل قيمة المبلغ المتبقى يوم شراء الثلث من الحاكم الشرعي.
الوصية
السؤال : إذا أوصى الميت أن يصلى عنه ويحج عنه وقام متبرع بذلك، فهل تسقط عن الوصي؟
الجواب : إذا كانت الوصية بقضاء صلاة معينة لاتقبل التكرر أو حجاً معيناً كذلك كحجة الإسلام، فجاء بهما متبرع فالظاهر سقوط ذلك عن الوصي وفي غير ذلك لا يسقط.
عدم الثقة بالوصي
السؤال : إذا لم يثق الورثة بالوصي ماهو الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا ظهرت من الوصي الخيانة في تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم أميناً يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره، ولو كانت الوصية مقيدة بأمانته سقطت وصايته وللحاكم أن يعين وصياً آخر، وأما مجرد عدم ثقة الورثة بالوصي من دون ظهور خيانة منه فلا يترتب عليه شيء.
وصيتة
السؤال : اني عندما كنت طفلا ماتت والدتي فتربيت في بيت عمي وسجلني باسمه في سجلات الرسميه الاحوال الشخصية و اصبحت ابنه رسمياً و عندما تمرض عمي في المرض الذي توفي فيه كتب وصيه بأن كل ماأملك هو ألي (المقصود هوأنا) فما هو الحكم الشرعي للوصية؟
الجواب : إذا كان لعمك أحد غيرك من أفراد طبقات الإرث الاولى (الأب والأم و الاولاد وإن نزلوا) أو أحد من طبقات الإرث الثانية (الأجداد أو الجدات وإن علوا والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا) أو كانت له زوجة واحدة أو أكثر فلا تكون وصية عمك في تمليكك كل تركته نافذة إلا بإجازة وإذن بقية الورثة وإذا لم يقبلوا بذلك فلا تنفذ وصية عمك في تمليكك تركته إلا بمقدار الثلث منها.
العلاقات الاجتماعية
السؤال : إمرأة أوصاها زوجها قبل الممات بان لا تتزوج من بعده أحداً فهل واجب عليها تطبيق هذه الوصية أم لا؟
الجواب : لا يجب عليها العمل بهذه الوصية.