استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
الوقوف بعرفة
السؤال :

هل يجزي الوقوف بعرفة مع اهل العامة في حال اختلاف الهلال معهم؟

الجواب :

نعم يجزي ذلك.

الوقوف والمبیت
السؤال : هل يجوز للنساء والضعفاء ومرافقيهم ليلة العاشر بعد ان يقفوا مسمى الوقوف في مزدلفة ويذهبوا لرمي الجمرة الكبرى ان يذهبوا الى مكة وياتوا باعمالها طواف الحج والسعي وطواف النساء ليلاً؟
الجواب : نعم، يجوز للمذكورين الإفاضة إلى منى ليلاً بعد تحقق مسمّى الوقوف مع النيّة وذكر الله. ويجوز لهم أيضاً تقديم الرمي ليلاً.
الوقوف والمبیت
السؤال : هل يجوز الخروج في اليوم الثاني عشر من منى قبل الزوال وبعد الرمي وهل يجوز النفر ليلاً بعد الرمي أيضا ليلة الثاني عشر؟
الجواب : إذا لم يكن الخروج بعنوان النفر جاز ووجب الرجوع الى منى للنفر، والأحوط استحباباً ترك الخروج حتى إذا لم يكن بعنوان النفر. كما ان الحكم في السؤال الثاني كذلك فيجوز النفر ليلاً بعد الرمي لمن كان يجوز له الرمي ليلاً إذا لم يكن بعنوان النفر ويجب عليه الرجوع الى منى للنفر.
الوقوف والمبيت
السؤال : من لم يتمكن من المبيت من غروب الشمس إلى منتصف الليل هل يكفيه أن يكون فيها عند طلوع الفجر بنصف ساعة أو أكثر بقليل؟
الجواب : لا يكفيه ذلك، بل الأحوط وجوباً أن يكون هناك من منتصف الليل إلى طلوع الفجر.
الوقوف والمبيت
السؤال : هل يجوز الخروج من منى في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجّة قبل الزوال؟
الجواب : إذا لم يكن ذلك بعنوان النفر جاز ووجب الرجوع للنفر ، وإن كان الأحوط ترك الخروج منها.
الوقوف والمبيت
السؤال : ما هو حكم الخروج من منى حال المبيت بمقدار خمس دقائق أو أكثر عمداً؟
الجواب : يجب عليه على الأحوط البقاء في النصف الثاني من الليل في مفروض السؤال إذا كان خروجه في النصف الأول وإن لم يبق لذلك أو كان مبيته في النصف الثاني من الليل وخرج بذلك المقدار من منى فالأحوط التكفير بشاة إذا كان عالماً عامداً.
الوقوف والمبيت
السؤال : اشتغل شخص بالعبادة في المسجد الحرام ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لكنه في الأثناء كان يغفو من التعب ويستيقظ فما هو حكمه ؟ ثمّ إنّ السلطات وسّعت في المسجد الحرام زاده الله شرفاً فهل يكفي الاشتغال بالعبادة في ذلك المكان عن المبيت أم لا؟
الجواب : إذا اشتغل بالعبادة من منتصف الليل إلى طلوع الفجر ولم ينم لا كفارة عليه ، وإذا نام في هذا الشطر من الليل بنحو لا يصدق الاشتغال بالعبادة فعليه الكفارة ، ويكفي الاشتغال بالعبادة أينما كان في مكة.
الوقوف والمبيت
السؤال : ما هو المقدار من الليل الذي يجب الاشتغال بالعبادة فيه في مكة بدل المبيت في منى ؟ هل هو من الغروب حتى طلوع الفجر أم من الغروب حتى طلوع الشمس؟
الجواب : يحسب الليل من الغروب إلى طلوع الفجر.
الوقوف والمبيت
السؤال : هل تجب الكفارة على من يات الشطر الثاني من الليل فيما لو خرج من منى لخمس أو عشر دقائق جاهلاً بحدودها؟
الجواب : لا تجب فيه الكفارة مع الجهل.
الوقوف والمبيت
السؤال : ما حكم من دخل منى للمبيت فيها ولم يتمكن من احراز أن دخوله قد حصل قبل الغروب أم لا أو قبل منتصف الليل أم لا؟
الجواب : لا كفارة عليه مع عدم الإحراز والأحوط عليه أن لا يكتفي بالبقاء إلى منتصف الليل بل يبقى إلى الفجر.