استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
امام الجماعة
السؤال :

تم بناء مسجد على نفقة المؤمنين ويشرف عليه لجنة مكونة من ولي المسجد وبعض المؤمنين. وبعد الانتهاء من تشييده عين لإمامته ثلاثة من طلبة العلم وإقامة الأنشطة الثقافية والتوعوية بالمسجد. وبعد فترة من الزمن اعتذر أحد المشايخ لسبب ظروف خاصة والآخر لارتباطه بإمامة جامع آخر وبذلك اقتصرت إمامة المسجد على إمام واحد فقط. 1- هل يحق للولي واللجنة تعيين أئمة بدلاء مكان المشايخ المعتذرين ، حيث أنه كان من ضمن أهداف ورؤية ولي المسجد واللجنة عند بداية البناء أن يكون للمسجد أئمة متعددين ولا تقتصر على إمام واحد فقط؟ 2- هل يجب على إمام المسجد الحالي الامتثال لما تراه اللجنة في اختيار وتعيين أئمة في المسجد؟ 3- هل يوجد اشكال في أن يكون امام المسجد من أهل العلم يجمع بين الوظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص أو العمل الحر وبين طلب العلم؟ 4- في حال عدم تصدي أهل العلم لإمامة المسجد فهل يمكن تعيين أحد المؤمنين للإمامة؟ 5- ما هي الصلاحيات المخولة لولي المسجد وماهي الأعمال التي يجب أن يقوم بها ولي المسجد؟ 6- إذا شكل ولي المسجد لجان مثل: اللجنة الثقافية والصيانة والنظافة وغيرها فهل يحق للولي تغيير أعضاء هذه اللجان حسب المصلحة كأن يكون لبعض المؤمنين الرغبة في المشاركة؟

الجواب :

1) لا بأس بذلك.


2) لا يجب عليه ذلك.


3) لا إشكال في ذلك في نفسه إذا لم يترتب عليه عنوان ثانوي آخر.


4) لا بأس به في مفروض السؤال مع مراعاة شروط إمامة الجماعة.


5) الصلاحيات تتحدد في حدود التخويل من قبل من لم له التخويل.


6) اتضح الجواب منه في الجواب على السؤال السابق.

أحكام الجماعة
السؤال : قيل: يستحبّ للمأموم إذا أنهى الإمام قراءة سورة التوحيد أن يقول: كذلك الله ربّي، وكذا المنفرد، فهل يستحبّ ذلك عندكم؟
الجواب : نعم یستحب ذلك.
الاذن من الامام الراتب
السؤال : 1. اذا اراد شخص أن يصلي في أحد المساجد بشكل موقت ويجعل نفسه إماماً للجماعة فهل عليه أن يستأذن الإمام الراتب؟
2. هل يجب على من أراد الأذان في مصلّى الجمعة أو الجماعة أن يطلب الاذن من المؤذن الراتب؟ وهل يصح الأذان بإستيجازة الإمام الراتب وعدم استئذان المؤذن الراتب؟
الجواب : 1) في الفرض المذكور تصح الجماعة من الشخص الآخر ولا حاجة لإستئذان الإمام الراتب.
2) لا يحتاج الأذان إلى الاذن من الإمام الراتب أو المؤذن الراتب.
أحكام الجماعة
السؤال : 1. هل يجوز للمأمومين أن يقولوا بعد قراءة الإمام وبصوت عالٍ (الحمدلله رب العالمين)؟
2. في حال ما لو سكت الإمام بعد قراءة الحمد وقال المأمومون بصوت عالٍ (الحمدلله رب العالمين) بحيث يصل الصوت إلى الإمام فهل في ذلك كراهة أم لا؟
3. هل يعتبر قول (الحمدلله رب العالمين) بصوت من المستحبات ومن شعائر الشيعة؟
الجواب : ذكر (الحمدلله رب العالمين) من المأمومين بعد اتمام الحمد من الإمام من المستحبات ولكن ايصال الصوت إلى الإمام مكروه.
صلاة الجماعة
السؤال : في الحج، هل يجوز لنا إقامة صلاة الجماعة في مقر الحملة مع صعوبة الخروج للالتحاق بجماعتهم في المساجد؟
الجواب : الأولى الصلاة جماعة مع المسلمين إلا في حالة وجود عذر.
صلاة الجماعة
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تقراء إقامة الصلاة لصلاة الجماعة للرجال والنساء بصوت بحيث لايصدق عليه خضوع في القول؟
الجواب : يجوز ذلك إن لم يستلزم عنواناً محرماً كالإثارة والريبة.
صلاة الجماعة
السؤال : إذا بطل وضوء إمام الجماعة، فهل يجب عليه الخروج من الصلاة؟ أم يجوز له إكمال الصلاة ثم إعادتها بينه وبين نفسه تفادياً للحرج؟
الجواب : يجوز له إكمال صورة الصلاة اذا لم يؤدّ إلى خلل في صلاة المأمومين.
انفصال الجماعة
السؤال : في صلاة الجماعة، إن كان أحد الأشخاص جالساً في الصف الأول، ولم يصل جماعة، أو صلى قصراً وظل جالساً، وكان هذا الشخص يفصل المأمومين عن الإمام، فهل وجوده يضر باتصال بقية المأمومين؟
الجواب : لا يضر فصل شخص واحد.
تنبيه الإمام
السؤال : إن نسي إمام الجماعة، فأخفت في الصلاة الجهرية، أو بالعكس، وأراد المأموم تنبيهه، فهل قراءة المأموم لآية أو ذكر ما يعتبر مخلاً بالصلاة؟ وما هي ضوابط التنبيه؟
الجواب : لا يخل بالصلاة، والضابط هو أن لا يأتي بما ينافي الصلاة.
عدالة امام الجماعة
السؤال : في رأيكم هل العدالة المطلوبة في رجل الدين (امام الجماعة) هي نفسها المطلوبة في المجتهد؟
الجواب : العدالة المطلوبة في إمام الجماعة هي نفسها التي ذكرت لمرجع التقليد ولكن دائرتها ومساحتها في المرجع أوسع وأعمق بنحو تتناسب مع المجتهد حسب مسؤوليات مقام المرجعية.
أحكام الجماعة
السؤال : هل تصح الصلاة فرادى إذا كانت صلاة الجماعة منعقدة ؟
الجواب : نعم تجوز اذا لم تكن هتكاً للجماعة أو إمامها ولم تكن تفسيقاً له. كل ذلك بنظر العرف.
الاقتداء بغير رجل ا لدين
السؤال : 1. هل يسوغ للمثقف دينياً أن يتصدى لإمامة الجماعة مع توافر شروط الإمام الأخرى فيه؟ وهل يفرق الحكم فيما إذا كان طالب العلوم الدينية متواجداً في نفس المكان الذي تقام فيه الجماعة؟
2. ما هو رأي سماحتكم في إمام صلاة جماعة تقدم أو قدمه بعض الناس مع وجود رجل دين في نفس القرية؟
3. تقام صلاة الجماعة في بعض مساجدنا بإمامة رجال الدين من الحوزة، ولكن في بعضها الآخر يقوم أشخاص مثقفون بإمامة الصلاة. فهل يجوز الاقتداء بهم؟
الجواب : 1) نعم يجوز، لا فرق في ذلك ولكن الأفضل أن يتقدم طالب العلوم الدينية.
2) لا بأس به في نفسه إلا أن يكون في ذلك هتك لرجل الدين.
3) نعم يجوز الاقتداء إلا أن يكون في ذلك هتك لرجل الدين.
الدخول والامام في الصلاة
السؤال : 1) إذا كان الإمام جالسا في الركعة الثانية والمأموم في الاولى هل يجب عليه التجافي؟
2) إذا كان الإمام في الركعة الثالثة وأراد المأموم ان يلتحق به ولكنه علم أنه لا يمنحه الفرصة لقراءة الفاتحة، فهل يجوز الإلتحاق به أم الأنتظار حتى الركوع؟ وما حكمه في حالة أن أعطاه الفرصة لقراءة الفاتحة دون السورة؟
الجواب : 1) إذا لم تكن الثانية آخر ركعة للإمام وجب التجافي على الأحوط، وإذا كانت آخر ركعة كصلاة الصبح جاز للمأموم أن يقوم بعد السجدة الثانية وينفرد.
2) إذا لم يحرز منح الفرصة لاتمام الفاتحة فالأحوط استحباباً أن ينتظر إلى أن يركع الإمام وإذا دخل قبل الركوع وقدر على قراءة الفاتحة فقط قبل فوات المتابعة وجبت قراءتها مقتصراً عليها. وإن لم يقدر إلا على بعض الفاتحة اقتصر على المقدور والأحوط استحباباً الإنفراد.
صلاة الجماعة
السؤال : إذا انفرد المصلي في الصف الأول أو انتهت صلاته فما حكم صلاة من يتصلون به في الحالات التالية: 1. إذا بقي جالسا في مكانه؟ 2. إذا خرج من الصف وانصرف؟ 3. إذا قام فورا وكبر والتحق بالجماعة؟
الجواب : جماعتهم صحيحة في الفرض الثالث واما في الفرضين الاول والثاني فكذلك اذا كانت الفاصلة الحاصلة بمقدار لا يتخطّى، واما اذا كانت بمقدار لا يتخطّى فالأحوط هو الانفصال إلا إذا كان متصلاً بالجماعة من جهة اخرى او اتخذ موقعه واتصل بالجماعة.
صلاة المرأة بمحاذاة الرجل
السؤال : 1) في صلاة الجماعة هل يجوز ان تصلي المرأة بحذاء الرجل بلا حائل؟
2) هل يجوز ان تكون المرأة متقدمة عليه بحيث تكون هي الواسطة في الاتصال وبلا حائل؟
الجواب : 1) نعم يجوز أن تصلي المرأة بحذاء الرجل أو متقدمة عليه وإن كان الاحوط استحباباً أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة و يكون بينهما حائل.
2) نعم يحصل الاتصال بواسطتها وإن كان الأحوط الأولى ترك ذلك.
احكام امام الجماعة
السؤال : 1) إن نسي إمام الجماعة، فأخفت في الصلاة الجهرية، أو بالعكس، وأراد المأموم تنبيهه، فهل قراءة المأموم لآية أو ذكر ما يعتبر مخلاً بالصلاة؟ وما هي ضوابط التنبيه؟
2) في صلاة الجماعة، إن كان أحد الأشخاص جالساً في الصف الأول، ولم يصل جماعة، أو صلى قصراً وظل جالساً، وكان هذا الشخص يفصل المأمومين عن الإمام، فهل وجوده يضر باتصال بقية المأمومين؟
3) إذا بطل وضوء إمام الجماعة، فهل يجب عليه الخروج من الصلاة؟ أم يجوز له إكمال الصلاة ثم إعادتها بينه وبين نفسه تفادياً للحرج؟
الجواب : 1) لا يخل بالصلاة، والضابط هو أن لا يأتي بما ينافي الصلاة.
2) لا يضر فصل شخص واحد.
3) يجب عليه الخروج من الصلاة بأي طريقة ممكنة وينفرد المصلون في صلاتهم.