استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
الزواج
السؤال :

تزوجت من امراه وانجبت لي بنت بعدها حدثت مشاكل بيني وبين اهلها وارادوا الانتقام مني فقاموا بخلعي و بعدها وبحيله استفتوا من احد المراجع مدعيين اني هجرتها وهجرت الطفله و اضربها و لا انفق عليها حصلوا على فتوى تطليقها و اسقاط ولايتي عن ابنتي ونقل ولايتها الى جدها من امها وانا الان و لمدة سبع سنوات اعاني بسبب هذة الفتوى وبسبب من قاموا بتزكيتهم و الشهادة معهم بان المصلحه اني لا ارى ابنتي و ان الولايه له فما الحكم في ذلك.وماذا علي ان افعل.

الجواب :

بالنسبة الى الطلاق الواقع لا علم لنا بخصوصيات الأمر واما الولاية فلا تسقط للأب على البنت حتي مع وقوع الطلاق الصحيح ولا تنتقل الولاية الى الجدّ للأم.

تربية الأولاد
السؤال : على من تقع مسؤلية التربية من ناحية المسائل الشرعية وغيره من الامور الحياتية في الشرع على الام او الاب؟ آو على الاثنان معاً واذا الوالدان منفصلين على من تقع المسؤلية ؟
الجواب : المسؤلية اولاً على الأب ومع فقده فعلى الأم.
تسميه الطفل
السؤال : ما هي الاسماء المستحبة تسميتها للاولاد؟ وهل تكره التسمية بأسماء أعداء الإسلام وأهل البيت (ع)؟
الجواب : يستحب تسمية المولود باسم احد الأنبياء والأئمة(ع).
أحكام الأولاد
السؤال : أيهم يقدم في دفع العطاء والإحسان إليه، الأب أم الأم أم الزوجة أم الأولاد؟
الجواب : في مثل هذه المسائل يجب ملاحظة حال المحسن والمعطى ففي بعض الموارد يكون الإحسان إلى الوالدين وإهدائهما مقدماً وفي بعض الموارد يكون الأمر بالعكس ولعل الحكمة تعبير القرآن بـ (وبالوالدين احساناً) أن الزوجة والأولاد يكونون عادة موضعاً لإحسان الفرد وفي الغالب يتم نسيان الوالدين أو الغفلة عنهما بعد الزواج.
الاستفادة من مال الولد
السؤال : توفي زوجي في حادث وخلف إبناً رضيعاً لدي وقد أعطتني المحكمة القيمومية القانونية عليه ، فهل يجوز لي الإستفادة من بعض ماله في رهن المنزل وذلك طبقاً للقوانين المقررة وطبقاً لرأي المحكمة ونظارتها وبمقدار عرفي؟ وما هو حكم استفادتي من منافع إرث ولدي كأرباح السهام والإجارة وغير ذلك في المصارف الفعلية له، هل يكون صحيحاً وفقاً للموازين الشرعية؟
الجواب : إذا لم يكن لدى الولد جد لأبيه وكانت الإستفادة من أمواله في مصلحة الولد كانت الإستفادة جائزة.
العقیقة
السؤال : هل يجوز الاشتراك في عقيقة واحدة بين شخصين أو أكثر؟
الجواب : لا بأس بالواحدة عن المتعددين إذا كان يعسر عليه ذبح واحدة عن كل واحد.
التصرف في مال الطفل
السؤال : أ: هل الملاك في جواز تصرف الأب في مال الطفل هو وجود المصلحة أم عدم المفسدة؟ وهل المناط فيهما -أعني المصلحة والمفسدة- تشمل المصالح الأخروية أم فقط الدنيوية؟ ب: هل يجوز تخميس أمواله مع عدم الوجوب كما لو كان الطفل غير مميز والأب مقلداً لمن لا يرى تعلق الحق بمال الصبي؟ ج: هل يجوز التصدق عنه ولو لدفع البلاء عنه؟
الجواب : أ: لا يعتبر في جواز تصرف الأب في مال الطفل أن تكون هناك مصلحة في تصرفه بل يكفي عدم المفسدة فيه إلا أن يكون التصرف تفريطاً منه في مصلحة الصغير والمدار في كون التصرف مشتملاً على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العرف والعقلاء لا بالنظر إلى علم الغيب.
ب: لابدّ وأن يعمل طبق فتوى مقلَّده فلا يجوز له ذلك.
ج: يجوز التصدّق عن الطفل من ماله لدفع البلاء ونحوه.
أحكام الأولاد
السؤال : انا متزوج وانفصلت وعندي بنت من طليقتي حيث بلغ عمر البنت 13 سنة وانا محروم من رؤيتها وتقوم الأم بتكريه أبيها في قلبها ولاتريد حتى زيارتي، قاطعة للرحم ورفعت الام دعوى تطلب فيها تخيير البنت فلو تخيرت البنت واختارت امها،
1. فهل تلزمني بالنفقة؟ علماً أنه لا يبقي من راتبي إلا 40 ديناراً وعندي عائلة وزوجة.
2. البنت عندها عقوق للأب وتبصق في وجهي فما حكم ذلك؟
3. هل الولاية تنقطع عن الاب؟
4. هل يحق للبنت عدم زيارة أبيها؟
الجواب : 1) يجب عليك الإنفاق عليها مع حاجتها إلى ذلك وتمكنك من الإنفاق عليها.
2) تحرم إهانة الأب والإساءة إليه.
3) لا تنقطع ولاية الأب على البنت الباكر للتزويج إلا إذا كانت مستقلّة في شؤونها.
4) لا يجوز لها قطيعة صلة الرحم بأبيها.
تصرف في مال الطفل
السؤال : 1. أ: هل الملاك في جواز تصرف الأب في مال الطفل هو وجود المصلحة أم عدم المفسدة؟ وهل المناط فيهما -أعني المصلحة والمفسدة- تشمل المصالح الأخروية أم فقط الدنيوية؟ ب: هل يجوز تخميس أمواله مع عدم الوجوب كما لو كان الطفل غير مميز والأب مقلداً لمن لا يرى تعلق الحق بمال الصبي؟ ج: هل يجوز التصدق عنه ولو لدفع البلاء عنه؟
2. هل يجوز الجمع بين صوم القضاء والمستحب في يوم واحد كصوم يوم الغدير لمن عليه صيام قضاء من شهر رمضان وما حكم من صام بنية الأمرين جهلاً منه بعدم الجواز -على فرض ذلك-، هل يجزيه عن القضاء والاستحباب وهل يكون من مصاديق الإشتباه في التطبيق؟
الجواب : 1) أ: لا يعتبر في جواز تصرف الأب في مال الطفل أن تكون هناك مصلحة في تصرفه بل يكفي عدم المفسدة فيه إلا أن يكون التصرف تفريطاً منه في مصلحة الصغير والمدار في كون التصرف مشتملاً على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العرف والعقلاء لا بالنظر إلى علم الغيب.
ب: لابدّ وأن يعمل طبق فتوى مقلَّده فلا يجوز له ذلك.
ج: يجوز التصدّق عن الطفل من ماله لدفع البلاء ونحوه.
2) يقع الصوم المذكور قضاءً واما الاجزاء عن المستحب أيضاً فقد يقع في مثل صوم يوم الغدير أي الأيام الخاصة لا مطلق الصوم المستحب.
أحكام الأولاد
السؤال : إطلاق اسم یاسین (یس) علی الموالید؟ الروایة التی یقول فیها الامام الصادق (ع): َ هَذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِی التَّسْمِیَةِ بِهِ، فَمَنْ أَذِنَ لَهُمْ فِی یس؟! الکافی، هل يحرم التسمية بياسين؟
الجواب : لا يحرم إطلاق اسم ياسين على المواليد.
أموال الأولاد
السؤال : لقد عزمت على شراء سيارة جديدة وليس عندي مال كافٍ للشراء ولابنتي الصغيرة مبلغ من المال حصلت عليه عند الولادة، 1. هل يجوز لي أن أقترض منه ثم أعيده لها؟ 2. هل يجب علي أن أخمسه مع خمس سنتي؟
الجواب : 1) يجوز لك الإقتراض منها إذا لم يكن فيه مضرة ومفسدة عليها أو على مالها.
2) لا يجب عليك تخميسه.
إستفادة من أموال الأولاد
السؤال : هل يحق للأهل الإستفادة من الأموال التي هي لأولادهم الصغار لغايات شخصية ليست من أجل أولادهم، كما لو جاء أحد الأصدقاء ليبارك بولادة المولود الجديد فأعطى مالاً لهذا المولود؟ وهل الإستفادة من الأموال المذكورة في المورد أعلاه تعني أن صاحبها قد ارتكب إثماً؟ وهل يجب عليه رد الأموال إلى أولاده؟
الجواب : أما الأم فلا يجوز لها التصرف في مال ولدها إلا بعد أخذ الإجازة من الأب وأما الأب فيجوز له صرفها فيما يرجع إلى مصلحة الولد الصغير ولو بأن تكون الصرف على الأبوين من مصلحة الصغير.
تسمية الطفل
السؤال : 1. إطلاق اسم یاسین (یس) علی الموالید؟ الروایة التی یقول فیها الامام الصادق (ع): َ هَذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِی التَّسْمِیَةِ بِهِ، فَمَنْ أَذِنَ لَهُمْ فِی یس؟! الکافی، هل يحرم التسمية بياسين؟
2. قال الشیخ محمد جواد مغنیه (ره) فی کتابه فقه الإمام الصادق (ع): الاشتباه فی ماء بین کونه نابعاً أو غیر نابع یبنى على أنه غیر نابع و ذلک لأن الماء یعتبر حکمه حکم القلیل بالوجدان و یعتبر غیر نابع بالإستصحاب الأزلی، أرجو توضیح المسألة و ما معنى (الوجدان) و (باللإستصحاب الأزلی)، فما رأي سماحتكم بهذه المسألة؟
الجواب : 1) لا يحرم إطلاق اسم ياسين على المواليد.
2) إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلاً أي لم يبلغ مقدار الكر، ينجس بالملاقاة إلا إذا كانت حالته السابقة الإتصال بالمادة وأحتمل بقاء الإتصال.
ختان المرأة
السؤال : هل ختان المرأة ثابت استحبابه عند سماحتكم أم لا؟
الجواب : الروايات التي وردت في ختان المرأة لايثبت بها الإستحباب.
ولایة الأب
السؤال : أنا رجل متزوج وعندي بنت عمرها 4 أشهر وأريد أن أرفع قضيتي إليكم، لدي شيئان: الأول: أنا أمنع زوجتي من أن تسبح (تغسل) إبنتي في الحمام لوحدها وأطلب منها أن تفعل ذلك بحضور أمها أو أمي أو أختي لأنني أخاف أن تقع إبنتي على الأرض وتتأذى ولكن زوجتي تعاركني في هذا ألأمر وتقول إنه لا يحق لي التدخل فسؤالي هو: هل يجوز لي هذا الأمر أم أنه فيه اشكال إذا منعتها؟ الأمر الثاني: إبنتي عمرها 4 أشهر والجو حار جداً الآن في العراق وأنا أسكن في النجف وعندما نريد أنا وزوجتي أن نذهب لزيارة أميرالمؤمنين -عليه السلام- أترك إبنتي في البيت عند أهلي ونذهب للزيارة لأنني أخاف على إبنتي من الحر ولكن زوجتي تعاركني على هذا الشيء مع العلم إنني قلت لها أنه عندما يصبح الجو بارداً وتكبر البنت قليلاً سوف نأخذها للزيارة، فسؤالي هو: هل يجوز لي هذا العمل أم فيه اشكال؟
الجواب : لاينبغي أن يقع الإختلاف بين الزوجين في هذه الأمور بل ينبغي لهما أن يعيشا أجواء التسامح والرحمة والمودة حتى في خلافاتهما والولایة للأب الا اذا كان خروجه ضرراً محرماً على الطفل.
ضرب التلاميذ
السؤال : 1. هل يجوز ضرب التلاميذ في حالة إيذائهم للآخرين أو ارتكابهم فعلاً محرّماً أو للتأديب؟ وهل يجب أن يكون بإذن ولي أمر التلميذ، المراد ضربه؟
2. كم عدد الأسواط التي يجوز أن يُضرب بها التلميذ؟ هل العدد مفتوح أو يجب أن لا يتجاوز ثلاثة أسواط أو ستة أسواط؟
3. هل يجب أن يكون الضرب برفق إلى الحد الذي يوجب إحمرار البدن أم لا يجب ذلك؟ و إذا نتجَ عن هذا الضرب إحمراراً هل تجب الدية؟
الجواب : 1) لايجوز الضرب إلا اذا كان التأديب متوقفاً عليه مع مراعاة الإرفاق وبحيث لايوجب الدية ويجب أن يكون ذلك بإذن ولي التلميذ.
2) للمأذون من الولي إذا ارتكب الطفل شيئاً من الكبائر أن يضربه تأديباً خمس ضربات أو ستاً ضرباً غير مبرح ولا موجباً للدية.
3) يجب أن يكون الضرب غير موجب للمرض أو الجرح أو الكسر أو الإحمرار أو الإخضرار أو الإسوداد، وأما لو أوجب ذلك ففيه دية.
في الحضانة
السؤال : اراد رجل ضم حضانة ابنته إليه بسبب زواج والدتها بعد طلاقها منه، فادّعت الأم بأن ابنتها تعرضت لتحرش جنسي ونسبت الى الأب القيام بهذا التحرش إلا أنها عجزت عن تقديم دليل يدين الأب، فهل يكفي مجرد ادعائها لإسقاط حضانة الأب وضم البنت الى الأم مع أنها متزوجة؟
الجواب : يسقط حق حضانة الأم فيما لو تزوجت وينتقل حق الحضانة حينئذ الى الأب، ومجرد ادعاء الأم عدم أهلية الأب لحضانة البنت غير كاف لسقوطه بل لابد من اثبات ذلك شرعاً.
احكام الأولاد
السؤال : كثيراً ما تحصل حالات طلاق وتكون المشاكل العالقة بين الزوج والزوجة هي الاطفال والسؤال هنا:
1. كم هي فترة الحضانة بالنسبة للولد وكذا البنت ؟ وهل أن انتهاء فترة الحضانة معناه وجوب ارجاع الاطفال الى الاب؟
2. وهل يحق للاب اخذ اطفاله من أمهم بحيث يمنعها من رؤيتهم مستقبلاً؟ ولو بعد الحضانة اي يحرمها منهم.
3. لو كان الزوج متوفياً فتكون زوجته أرملة هل يحق للجد من طرف الاب ان يأخذ الاطفال (أحفاده) بالقوة سواء تزوجت الزوجة ( أم الاطفال ) أم لم تتزوج؟
4. لو كان الجد متوفياُ ايضاً فهل يحق للاعمام ان يأخذوا ابناء اخيهم من الام ؟ او حتى جدتهم من طرف الاب؟ علماً ان هذه الفروض كلها موجودة في العراق وحصلت ولا تزال.
الجواب : 1) مدّة حضانة الولد ذكراً كان أو انثى عند امّه العاقلة المأمونة عليه إلى سبع سنين على الأحوط، وبعد هذه المدة تنتقل حضانة الأطفال إلى أبيهم أو جدّهم لأبيهم ولا يمكنهم إسقاط حق الحضانة عنهم، ثم تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً.
2) لا يجوز للأب أن يمنع أمهم من رؤية أطفالها في مدة حضانته لهم فلها أن تراهم في أي وقت تشاء.
3 و4) لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه فالأم أولى به من الجد للأب إلى أن يبلغ حتى وإن تزوجت، ولو مات الأب قبل انتقال الحضانة إليه فإن حق الحضانة يبقى أيضاً لدى الام إلى أن يبلغ ولا ينتقل إلى الجد للأب، وعلى ذلك لا يحق للجد من طرف الأب ولا الجدة من طرف الأب ولا الاعمام أن يأخذوا الأطفال من أمهم بالقوة إلا إذا أسقطت الأم حق حضانتها.
استفتاء حضانة وطلاق
السؤال : كثيراً ماتحصل حالات طلاق وتكون المشاكل العالقة بين الزوج والزوجة هي الاطفال والسؤال هنا
1. كم هي فترة الحضانة بالنسبة للولد وكذا البنت ؟ وهل أن انتهاء فترة الحضانة معناه وجوب ارجاع الاطفال الى الاب؟
2. وهل يحق للاب اخذ اطفاله من أمهم بحيث يمنعها من رؤيتهم مستقبلاً؟ ولو بعد الحضانة اي يحرمها منهم.
3. لو كان الزوج متوفياً فتكون زوجته أرملة هل يحق للجد من طرف الاب ان يأخذ الاطفال ( أحفاده ) بالقوة سواء تزوجت الزوجة ( أم الاطفال ) أم لم تتزوج؟
4. لو كان الجد متوفياُ ايضاً فهل يحق للاعمام ان يأخذوا ابناء اخيهم من الام ؟ او حتى جدتهم من طرف الاب؟ علماً ان هذه الفروض كلها موجودة في العراق وحصلت ولا تزال.
5. في حالة طلب الزوجة الطلاق ( بمعنى تريدُ خلعاً ) يطلب الزوج من زوجته ان تنفق له كل ما انفقهُ عليها من المؤونة علما أنها متنازلة عن مهرها ونفقتها والسؤال هل يجب ان توافق الزوجة على دفع كل مايطلبه منها فتارة هي غير مستطيعة وهو اساسا لم يكن ينفق عليها جيدا لفقره وتارة المعلوم ان الزوجة تتنازل عن مهرها ونفقتها اثناء العدة وغير معقول ان تنفق الزوجة ما صرفه عليها من المأكل والملبس اي المؤونة الضرورية ؟ وبالجملة الزوجة غير مستطيعة من انفاق اي دينار فهل يجب عليها الانفاق؟
الجواب : 1) مدّة حضانة الولد ذكراً كان أو انثى عند امّه العاقلة المأمونة عليه إلى سبع سنين على الأحوط، وبعد هذه المدة تنتقل حضانة الأطفال إلى أبيهم أو جدّهم لأبيهم ولا يمكنهم إسقاط حق الحضانة عنهم، ثم تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً.
2) لا يجوز للأب أن يمنع أمهم من رؤية أطفالها في مدة حضانته لهم فلها أن تراهم في أي وقت تشاء.
3 و4) لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه فالأم أولى به من الجد للأب إلى أن يبلغ حتى وإن تزوجت، ولو مات الأب قبل انتقال الحضانة إليه فإن حق الحضانة يبقى أيضاً لدى الام إلى أن يبلغ ولا ينتقل إلى الجد للأب، وعلى ذلك لا يحق للجد من طرف الأب ولا الجدة من طرف الأب ولا الاعمام أن يأخذوا الأطفال من أمهم بالقوة إلا إذا أسقطت الأم حق حضانتها.
5) يشترط في طلاق الخلع كراهة الزوجة لزوجها دون كراهة الزوج لها كما يشترط ألا يكون منشأ كراهتها له ظلمه لها واغتصابه لحقوقه الواجبة، ومن شروط طلاق الخلع أن تبذل الزوجة (الكارهة لزوجها) بذلاً لزوجها وشرط هذا البذل أن يكون باختيارها ورضاها فلا يصح البذل مع إكراهها عليه سواء كان الإكراه من الزوج أو غيره.
تعليم أبنائنا
السؤال : لقد أسست في بلاد المسلمين مدارس تحتوي على مناهج غير مناهج أهل البيت(ع) ومنها:
1. التفسير الخاطئ للقرآن الكريم كتفسيرهم عبس وتولى بأنها نزلت في الرسول الأعظم(ص) وغير ذلك.
2. تكفير أبي طالب(ع).
3. تجسيم الخالق.
4. الترضي على من ظلم أهل البيت(ع).
5. العقائد الخاطئة كتعليمهم أبنائنا بأن زيارة قبور أهل البيت(ع) يعد شركا بالله وغير ذلك.
6. التعدي على أهل بيت العصمة(ع) كقولهم بأن الإمام علياً(ع) كان شاربا للخمر وقولهم أن الخلفاء الراشدين من بعد الرسول الأعظم (ص) ليسوا هم الأئمة الإثنا عشر(ع) وغير ذلك.
7. التربية الخاطئة لأبنائنا كاختلاطهم بأهل السوء،
السؤال: فهل يجوزأن ندخل أبنائنا هذه المدارس لتعلم هذه المناهج المنحرفة؟
الجواب : يجوز إدخال الأبناء في هذه المدارس ما لم يُخش عليهم الإنحراف والضلال العقائدي نتيجة تحصنهم بالعقيدة الصحيحة قبل دخولهم في هذه المدارس أو أثناء دراستهم فيها. وأما إذا لم يكونوا كذلك واحتمل انحرافهم احتمالاً معتداً به لدى العقلاء فيحرم ذلك.