استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
الخمس
السؤال :

1. لدي خمس شرعي هل يمكنني ان اعطي حق السادة الى سيد محتاج ولو فرضنا اراد ان يعطيني قسما من تلك االاموال فهل يجوز ذلك ؟ وهل يمكن ان اصرف حق الامام على بعض الحالات المستحقة التي اعرفها كأغاثة ملهوف او مريض يحتاج عملية او تزويج وغير ذلك من موارد البر والحاجة ؟


2. هل اموال مجهول المالك حين يستخرج خمسها تقسم الى سهمين ايضا حق الامام والسادة ؟


3. هل يجوز للموظف ان يستخدم الكمبيوتر والطابعة الخاص بالدائرة الحكومية لقضاء بعض حاجاته وهل يجب التخميس إزاء ما قام به من عمل كونه تصرف بمجهول المالك ؟

الجواب :

1) نعم يجوز مع الاذن من مرجع تقليدك.


2) نعم.


3) تحتسب اجرة تلك المنفعة ضمن مجهول المالك.

مصرف الخمس
السؤال : هل يشترط أن يكون مستحق الخمس من السادة طاهر المولد؟
الجواب : كلا، لا يُشترط ذلك وإن كان الأحوط.
مصرف الخمس
السؤال : هل يستطيع الطبيب أن يصرف خمس سنته عن طريق اعطائه لمرضاه المحتاجين أو أن يقوم باخذ اجرة معاينة اقل من المعتاد منهم أو أن لا يأخذ اجرة عملياته الجراحية أو أن يأخذ اقل منهم؟
الجواب : يجوز ذلك بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي.
مصرف الخمس
السؤال : 1. لو أن شخصاً اراد تخميس ماله فهل يستطيع أن يصرف سهم الإمام في تصريف امور الحوزات العلمية أو الخيرات العامة وسهم السادة على الفقراء من السادة في منطقته ومحلته؟
2. هل يستطيع رجل الدين الذي يجمع الخمس أن يتصرف بسهم الإمام لتصريف اموره المعيشية لو احتاج إلى ذلك؟
الجواب : 1) لا يمكن التصرف في الخمس بشقّيه (سهم الإمام أو سهم السادة) إلا بالرجوع إلى المرجع.
2) ظهر الجواب عليه مما تقدم.
مصرف الخمس
السؤال : هل يحق لطلاب العلوم الدينية أو رجال الدين أن يصرفوا الوجوه الشرعية (سهم الإمام و سهم السادة) في تصريف امورهم المعيشية اليومية؟
الجواب : يجب اعطاء الخمس إما إلى المرجع الذي له صلاحية الولاية العامة أو أخذ الاذن منه في صرفها في مواردها.
مصرف الخمس
السؤال : كان لدى شخص عامي لا ينتسب إلى السادة مبلغ من الحقوق الشرعية (الخمس)، فأخذ سهم الإمام (عليه السلام) منه وأعطى سهم السادة إلى أحد السادة، ثم قام هذا السيد بإعطاء المبلغ من سهم السادة إلى سيد آخر أشد حاجة منه. فهل يجوز للشخص الأول الذي قسم الخمس إلى نصفين أن يشترط على السيد أن يصرف المبلغ في مصارفه الشخصية له؟ وهل يمكن أن يطالب بإسترجاع سهم السادة؟
الجواب : إذا كان الشخص الأول مأذوناً من الحاكم الشرعي في تقسيم الخمس ودفعه للسادة كان عمله صحيحاً ويمكنه أن يشترط الشرط المذكور وإلا كان ضامناً لكلا السهمين، وأما استرجاع المبلغ الذي أخذه السيد الثاني فلا يكون ضامناً له إذا صرفه.
سهم السادة
السؤال : هناك أحد السادة الكرام قد تزوّج وبعد فترة من الزمن ونتيجة لبعض المشاكل العائليّة إدعت أم الزوجة بحضور والد الزوجة أن هناك جزءاً من أثاث المنزل قد جلبوه لإبنتهم من مالهم الخاص وكان يتضمّن غازاً وغسالة ثياب وغير ذلك. فقام الزوج حفظاً لكرامته وعزة نفسه أمام الناس بوضع مبلغ من المال يعادل قيمة المدّعيات وإرجاعه إلى أهل زوجته. ثم بعد فترة من الزمن أقرّت أم الزوجة وزوجها أي والد الزوجة أن الغاز والغسالة و غيرها كان من حقوق السادة الكرام، علماً أن جزء الأثاث لايزال موجوداً في بيت الزوج وقد تصرف فيه بإستعماله هذا أولاً. وثانياً أنه قال لهم ما إدعيتم أنه من مالكم الخاص أو من سهم السادة لا تزال عينه موجودة ويمكن لكم أخذه وهو جاد في إرجاعه لهم. السؤال: هل يحقّ للزوج السيد بعد ظهور أن قيمة جزء الأثاث المدعى ليس من مال أهل الزوجة بل من حقوق السادة أن يطالب بالمال الذي أرجعه لأهل زوجته نقداً بناءاً على دعواهم أنه من مالهم ثم تبيّن أنه ليس من مالهم علماً بأن المال الذي أرجعه لهم من ماله الخاص؟ وهل يجب على أهل الزوجة إرجاع المال إليه بعد وضوح الحقيقة أم يجوز لهم أن يتصرّفوا بالمال وإعطائه إلى سيد آخر غيره أم لا؟
الجواب : أما المال الذي دفعه الزوج إلى أهل الزوجة بعنوان البدل عن الغاز والغسالة وغيرها التي جلبوها لإبنتهم، يجب على أهل الزوجة إرجاعه إلى الزوج إذا كان الغاز والغسالة وغيرها بأعيانها من سهم السادة وأما الأثاث المذكور فبناءً على كونه من سهم السادة إذا كان قد أعطاه أهل الزوجة للزوج بوصفه سيداً مستحقاً لسهم السادة وقبضها الزوج على هذا الأساس فلا يجوز لأهل الزوجة إسترجاعها.
الخمس
السؤال : انا طالب علم مديون 100 دولار لسهم الامام (عليه السلام) و لا استطيع سداد الدين و لكن عندي كتب قيمة فهل يجوز لي ان ادفعها (مثلا: كتب قيمة او ممتلكات القيمة) للمستحق (لطالب الدين او للفقير المتدين) في المبلغ المعين (اي 100 دولار)؟
الجواب : لابد من الإستجازة لذلك من الحاكم الشرعي الذي ترجع إليه في التقليد.
الخمس
السؤال : شخص موظف لديه راتب شهري ـ يصرفه في أمور المعيشة بالكامل ـ ولديه مشروع تجاري يتقاضى شهرياً أرباحه ـ يصرف الارباح في أمور المعيشة بالكامل أيضاً ـ وعليه دَيّن ورأس مال المشروع التجاري دَيّن أيضاً، فهل يجب عليه تحديد رأس سنة خمسية؟
الجواب : لا يجب خمس الدين ولكن لو وفاه من أرباح السنة وجب تخميس تلك الأرباح أو ذلك المال إذا جاء راس سنته.
مصرف الخمس
السؤال : أنا طالب علم، ويأتيني بين الحين والآخر من سهم الإمام (ع) بعنوان أني فقير شرعا، ويوجد مبلغ من المال هو لإخوتي، وكاد أن يقع الخلاف والنزاع بينهم بسببه، ودفعا للمحذور توصلت معهم إلى أن يملكوني هذا المبلغ ـ الذي يخرجني من عنوان الفقير ـ فأكون أمينا عليه، وحافظا له لأجلهم، يحيث يمكن إستثماره وتوزيع أرباحه عليهم بالسوية، فلا يطغى أحد على أحد، وقد صار الأمر على هذا النحو، علما أنه لا يمكنني التصرف به، شأني في ذلك شأن أي مالك مسلط على أمواله وإن كان ذلك محض أمر أخلاقي، فهل أن هذا المعنى يخرجني عن عنوان الفقير، فأكون غنيا غير مستحق للسهم الشريف، علما أنه يعينني في حياتي المعيشية، أو لا؟
الجواب : الأحوط لزوماً مراجعة المرجع العام الذي له الولاية العامّة وأخذ الإذن منه.
تسليم الخمس
السؤال : هل الأخماس تسلّم إلى الولي الفقيه فقط؟
الجواب : يجب على الأحوط لزوماً مراجعة المرجع العام الذي له الولاية العامة ودفع الخمس إليه أو إلى وكلائه.
بغداد - العراق
السؤال : تمنح دولتنا للمهاجرين العائدين الى البلد مبالغ ماليه بعنوان تعويضات عما الحقه بهم التظام البائد وكنت ممن استلم المبلغ وصادف استلامه مع رأس سنتي الخمسية فهل عليه خمس أم لا؟
الجواب : لكل ربح سنة تخصه فمن الجائز أن تجعل لنفسك رأس سنة لجميع أرباحك في آخر السنة، كما يجوز لك أن تجعل لكل رح بخصوصه رأس سنة مستقلة.
مصرف الخمس
السؤال :
الجواب :
خمس
السؤال : السلام عليكم.. أنا من مقلدي السيد محمد الصدر (قدس) في حياته و سبق أن قمت بالخمس الابتدائي على فتوى السيد محمد الصدر في حياته واستمريت الخمس لعدة سنين بعد وفاته وانقطعت عن الخمس منذ أكثر من ثلاث سنين والآن اريد أن اخمّس من جديد ولدي أموال منقولة (نقد) اضافة إلى دار قمت بإنشائها واستمر انشائها سنتين تقريباً والآن سكنت فيها ولدي جرد كامل تقريباً بمبلغ إنشائها وأثاثها..افتونا مأجورين بالإجراء الممكن اتخاذه للخمس مع وافر الشكر والاحترام.
الجواب : يجب دفع خمس كل ما كان قد وجب فيه الخمس ولم تدفعه ويمكنك مراجعة مكتبنا في النجف الأشرف لمعرفة ما عليك دفعه بشكل تفصيلي.
مصرف الخمس
السؤال : هل يجوز إعطاء سهم الإمام لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
الجواب : يجوز باذن المجتهد الذي تقلده.
مصرف الخمس
السؤال : نقيم في كل سنة بمناسبة عاشوراء الحسين عليه السلام فعالية بعنوان الحفل التأبيني للإمام الحسين تتضمن كلمة لأحد العلماء ومسرحية تجسد وقائع مختلفة من الثورة الحسينية ونستضيف فيها أيضا بعض الشعراء من داخل البلد وخارجه لإلقاء بعض القصائد التي عادة ما يكون موضوعها الحسين عليه السلام وثورته المباركة، ويحضرها عدد كبير من المؤمنين والسؤال:
هل يجوز الصرف من سهم الإمام الحجة أرواحنا له الفداء لتغطية بعض مصاريف هذه الفعالية ؟
وهل هناك إشكال في الصرف من سهمه المبارك على وجبة الطعام التي تقدم للحضور ؟
الجواب : يجوز مع الاستئذان من الحاكم الشرعي.
مصرف الخمس
السؤال : هل يجوز دفع الحقوق الشرعية كالخمس و غيره إلى الفقيه المجتهد و الذي هو ليس بأعلم الموجودين
1) كون الدافع يعلم علم اليقين بأنه ليس بأعلم ؟
2) كون الدافع يعتقد أنه اعلم و لكن ذلك خلاف الفرض ؟
3) كون الدافع متسامحاً و مهملاً لمسالة وجوب الدفع الى المجتهد الأعلم ؟
الجواب : يجب على الأحوط لزوماً دفع الخمس إلى مرجع التقليد الذي له الولاية العامة أو وكلائه.
مصرف الخمس
السؤال : إذا كان طالب العلوم الدينية غنيا أو لديه دخل من المال يكفيه ويزيد عن مؤونته ومؤونة عياله فهل يجوز أن يعطى من سهم الإمام أرواحنا فداه مقابل ما يقوم به من خدمة دينية كإلتزامه بإمامة الجماعة وتعليم المؤمنين الأحكام الشرعية وإلقاء المحاضرات الدينية وغيرها مما يقوم به رجل الدين أم لا يجوز ؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز فما هو الحكم إذا كان وضعه المادي كما ذكر ولكنه امتنع عن القيام بوظائف عالم الدين إلا إذا دفع له مقابل خدمته فهل يجوز حينها إعطاؤه من سهم الإمام أم لا يجوز ؟
الجواب : يشترط في مصرف الخمس بكلا قسميه الاستئذان من الحاكم الشرعي، فإذا رأى الحاكم الشرعي المصلحة في دفع سهم الإمام (عليه السلام) ارواحنا فداه للشخص المذكور في مقابل ما يقوم به من الخدمة الدينية جاز ذلك.
مصرف الخمس
السؤال : مكلف مقلِّد لأحد المراجع الأموات وفي المستحدثات يحتاط بين مرجعين يحتمل في أحدهما الأعلمية، وهنا لي أسئلة:
بناءا على جوازها، كلاهما يوجبان تسليم حق الإمام (عجل الله فرجه) إلى المرجع الأعلم فما هو تكليف هذا المكلف في الحالات التالية:
أ) أحدهما أعطاه إجازة بصرف حق الإمام على المستحقين والآخر لم يعطِ ؟
ب) كلاهما لم يعط إجازة وأوجبا تسليم حق الإمام إلى الأعلم ؟
الجواب : أ) يجوز له الصرف.
ب) يجوز له تسليمه إلى أي منهما. والأولى تسليمه إلى من له الولاية العامّة منهما.
مصرف الخمس
السؤال : الملبغ المجاز به الوكيل في الخمس هل هو على نحو التمليك أو الحاجة؟
الجواب : هو على وجه الصرف في مصارفه المشروعة وليس على وجه التمليك.