استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
الارث
السؤال :

هل تصح المسألة التالية بين الورثة : أ- هل يسقط حق الوريث الأبن اذا قال لوالده لا أريد منك أي أرث ؟ ب- اذا قال الأب ان ابني فلان لا يستحق ارث من بعدي و لا اسمح لباقي الورثة ادخاله معهم بالقسمة؟

الجواب :

لا يسقط حق الوريث اذا قال لوالده لا اريد منك اي ارث وكذلك لا يسقط حقه اذا قال الاب ان ابني فلان لايستحق الارث بعدي.

الارث
السؤال :

في حياة ابي بناء للاولاد منزل به اربع دبلكسات وكل من تزوج من ابناه اعطاه دبلكس وسكنت احدى البنات في احدى الدبلكسات واخذ من ايجار ولما ارد احد اخوتي الزواج اخرج اختي من الدبلكس واسكن اخي علما ان ابي لم ياخذ اي مبلغ من الاولاد وبعكس كان يسدد عنهم الفواتير او اذا كان هناك بعض العطال في المنزل والكل يعلم ان اساس البناء انما هي للاولاد من الاهل وامي تقول انها على استعداد الحلف على القران انها سمعت من ابي اكثر من مرة يقول لها الحمد لله اني بنيت لاولاد مسكنا لا اوريدهم ان يعيشوا في ايجار وبعد وفاة ابي حصلت مشكلة بين الاولاد والبنات في الارث عن الدبلكسات فا البنات يقولون انها ليست لاولاد انما ارث للجميع لانه لم يذكر في الوصيه انها للاولاد او للبناتز رغم اننا ذهبنا لحد طلبة العلم ولم نكون جميع الورثه بعض من الاولاد وبعض من البنات (وقال انها فقط للسكنا في حياة الوالد) واتى احدى طلبة العلم للمنزل بعد ان شرط علينا حضور جميع الورثه وسمع كلام الجميع وقال ان المنزل لايدخل في الارث انما هو للاولاد فقط اجيبونا جزيتم خيرا.

الجواب :

المنازل في مفروض السؤال ارث لجميع الورثة تقسّم بينهم حسب سهامهم في الارث ومجرد اسكان الأب للاولاد في المنازل وعدم اخذ مال منهم و... لايدلّ على تمليكها لهم.

الإرث
السؤال :

توفي والدي وله زوجة (والدتي) وبنتين (أنا وأختي) وله 3 اولاد وبنت من زوجة ثانية متوفية قبله وله عقارات وارض. ما نصيب والدتي في العقار وهل ترث من العقار كاملاً ام فقط من قيمة البناء؟

الجواب :

ترث الزوجة (والدتك) من أعیان العقارات ایضاً.

الارث
السؤال : في مسائل تقسيم الارث هل يرجع فيها لمن كان المتوفي يقلده؟ ام لتقليد اولاده وزوجته الاحياء؟
الجواب : يرجع في التقسيم الى مرجع تقليد الورثة.
ارث الزوجة
السؤال : لو اتّفق الزوجان بعقد صلحٍ مثلاً على عدم التوارث فهل يصحُّ ذلك؟ وماذا لو كان ذلك شرطاً ضمن عقد الزواج؟
الجواب : لا يصح ذلك سواء كان بشرطٍ أو عقد صلح.
الارث
السؤال : 1. مات زيد في حادث سيارة عن زوجة وأبوين وأولاد ذكوراً واناثاً ولم تكن له تركة إلا الدية التي يستحقها الورثة. هل الدية تحسب من التركة حتى تصبح ميراثاً وإذا فرضنا الدية تحسب من التركة ما هي الحصة التي يستحقها الورثة من الدية؟
2. ماتت زينب عن زوج وأبوين وأولاد ذكوراً واناثاً ومن زوجها التي امهم زوجة اخرى لزوجها وتركت مبلغاً من المال مقداره 9000 دينار، فما هي الحصة التي يستحقها الورثة من التركة وهل أولاد زوجها يرثون زوجة أبيهم أم لا؟
3. من أي فرد من أفراد الورثة يكون ابتداء تقسيم التركة هل هو من الزوجة أو الزوج أو من الأولاد أو من الابوين؟
4. إذا فرضنا التركة 6000 دينار واخرجنا سهماً من أحد سهام الورثة فهل إخراج السهام الأخرى يكون مما تبقى من 6000 دينار أم نفرض 6000 دينار التي كانت قبل التقسيم وما هي كيفية التقسيم؟
5. قتل وسام عن زوجة وابوين وابن وبنت ولم يكن له ميراث سوى الدية التي تدفع لورثته وكان المقتول مديوناً. فهل الدية تحتسب تركة المقتول لكي تقضى ديونه أم لا؟ وما هي الحصة التي يستحقها الورثة من الدية؟
6. عقد رجل على امرأة وقبل أن يدخل بها مات وكان مديوناً لزوجته الصداق المقدم والمؤخر وكذلك مديوناً للآخرين وخلف مبلغاً 20000 دينار ، ما هو حكم صداق الزوجة؟ وكيف يدفع صداق الزوجة؟ وهل ترثه؟ وإذا فرضنا استحقاقها للميراث كم يكون مقدار حصتها من الميراث؟ وهل يخرج الصداق والديون من أصل التركة أم لا؟
7. توفي توفيق عن زوجة وأربع ربائب (بنات زوجته) وخلف مبلغاً قدره 5000 دينار، ما هي الحصة التي تستحقها الزوجة والربائب من الميراث؟
8. مات احسان عن زوجة وأبوين وأولاد ذكوراً واناثاً وخلف أرضاً زراعية ونخيلاً وأشجاراً مثمرة ودوراً سكنية ومبلغاً مقداره 12000 دينار، ما هي الحصة التي تستحقها الزوجة والورثة من الميراث؟
9. ماتت ليالي عن زوج وأبوين وأولاد ذكوراً واناثاً وتركت أرضاً زراعية ونخيلاً وأشجاراً مثمرة ودوراً سكنية ومبلغاً قدره 6000 دينار، ما هي الحصة التي يستحقها الزوج والورثة مما تركته ليالي؟
10. طلق مرتضى زوجته المعقود عليها ومات بعد الطلاق عن أبوين والزوجة المطلقة وخلف مبلغاً قدره 6000 دينار ، ما هي حصة الزوجة المطلقة إذا فرضنا لها حصة وما هي حصة الأبوين من تركة المتوفى؟
11. طلق عباس زوجته المدخول بها ومات أثناء عدة الطلاق عن أبوين والزوجة المطلقة وخلف مبلغاً قدرة 6000دينار ، ما هي حصة الزوجة المطلقة إذا فرضنا لها حصة و ما هي حصة الأبوين من تركة الميت؟
12. مات هشام عن زوجة وأبوين وأولاد ذكوراً واناثاً وخلف مبلغاً قدره 20000 دينار ولم يوص لنفسه بالثلث ، فهل يجوز للورثه اخراج الثلث للمتوفى إذا لم يكن موصياً بالثلث وإذا فرضنا يجوز لهم اخراج الثلث كيف تقسم التركة بين المتوفى والورثة؟
13. المرسوم والمعروف عند بعض عشائرنا المؤمنين حرمان البنت من الميراث خاصة إذا كانت متزوجة بشخص أجنبي من غير أرحامها وأبناء عشيرتها، يحرمونها من ميراث أبويها أو أحدهما. فهل يجوز لهم ذلك وما هو حكم الإسلام تجاه هكذا مظالم قبال بنت العشيرة المؤمنة والمظلومة؟
14. إذا مات الأب وجعل وصيه ابنه الأكبروبعض هؤلاء الأوصياء يتسلط على الميراث كأنه ملك شخصي له يفعل ما يشاء ويتصرف ما يشاء خاصة إذا كان الميراث نخيلاً مثمراً، يمضي الحول والأحوال ولم يأكلوا هؤلاء الورثة من حصتهم من الميراث وإذا اعترضوا وطالبوا الوصي مباشرة أو غير مباشرة اي بالواسطة تقوم القيامة ولذا يجبرون على السكوت وحصتهم بيد هذا الوصي الظالم وفي العين قذى وفي الحلق شجى فانا لله وانا اليه راجعون وقس على النخيل الدور السكنية والحوانيت المستأجرة وما اشبه ذلك ما هو حكم الورثة المظلومين تجاه هذا الوصي والميراث والنماء الذي يحصل في كل عام أو في كل شهر؟
15. إذا تزوجت البنت بالذي تهواه والولد بالتي يهواها وعاهد أوقاسم الأبوان أو أحدهما الورثة والأولاد أن هذا الولد أو هذه البنت لكونهما خالفوني في أمر الزواج فليست لهما حصة من الميراث. هل يجوز للأبوين أو أحدهما منع وحرمان الولد والبنت من الميراث؟
الجواب : 1) نعم تحسب من التركة وتوزّع على الورثة حسب نظام الارث.
2) لا يستحق اولاد زوجها من زوجة اخرى شيئاً.
3) يبدأ بالفروض كما في سائر موارد الارث.
4) الجواب كالسابق.
5) نعم الدية تحتسب تركة المقتول وتقضى ديونه اولاً ثم يوزع الباقي ارثاً.
6) يعتبر نصف الصداق من الديون ويعطى للزوجة وبعد ذلك يوزّع الباقي على الورثة حسب نظام الارث، هذا كله اذا لم يكن العقد قد وقع في الموت والا فلا صداق لها ولا ميراث.
7) الربائب لا يرثن، وانما الزوجة تستحق الربع بالفرض والباقي بالرد، اذا لم يكن هناك وارث آخر غير الامام.
8) توزع حسب نظام الارث.
9) توزع حسب نظام الارث.
10) توزع التركة حسب نظام الارث.
11) اذا كان الطلاق رجعياً فترث الزوجة ويرث الابوان حسب نظام الارث.
12) نعم يجوز للورثة اخراج الثلث للمتوفى اذا رضوا جميعاً بذلك ولم يكن بينهم صغير والا فيستثنى سهم الصغير، وتقسم التركة حسب نظام الارث.
13) لا يجوز ذلك وهي ترث كسائر الورثة.
14) لا يجوز للوصي أن يحول دون حق الورثة فانه غصب وظلم.
15) لا يجوز والقسم باطل وكذا مثله لا يترتب عليه ايّ اثر.
الارث
السؤال : هناك الكثيرون ، الذين يضعون أموالهم في بنوك ليست لمسلمين ، خاصة في الغرب ، ويُتوفى صاحب المال غير المسلم ، كأن يكون من اليهود أو النصارى أو ممن لا دين له دون أن يكون له ورثة ، وتنتظر البنوك مدّةً قانونية قد تبلغ سنوات ، فلعله يظهر له وريث ، وبعد انتهاء هذه المدّة ، تتحول أمواله إلى جهات أخرى غير معروفة ، لها سيطرة على هذه البنوك ، تستفيد منها لمصالحها أو مصالح دولها ، مثل هكذا نوع من الأموال قد يستطيع رجل القانون استحصالها وفق قانون البنك ، لشخص مسلم يحمل لقباً كلقب المتوفى ، بمعنى أنه يشترك مع المتوفى باللقب فقط دون نسب أو سبب ، فيحصل كل من رجل القانون والشخص المذكور على حصة قد تصل إلى الثلث لكل منهما بعد إخراج نفقات هذه العملية ، فما هو حكم هذه العملية ؟ وما هو حكم المال إذا استحصله هذا الإنسان المسلم الذي ليس بينه وبين الكتابي المتوفى أي نسب أو سبب سوى أنه يشترك معه باللقب ، وقانون البنك يراه وريثاً إذا استوفى بعض الشروط ، وقدم ما يريده البنك من وثائق حقيقية وليست مزوّرة ؟
الجواب : نظراً الى ان الحاكم الشرعي وارث من لا وارث له نسمح للمسلم القيام بهذه العملية بشرط ان لا تترتب على ذلك مفسدة من قبيل تشويش صورة المسلمين في المجتمع الغربي الكافر.
الارث
السؤال : في حوادث السير لو أن سائق سيارة اصطدم بسبب عدم الحذر وأخذ الحيطة مما أدى إلى وفاة زوجته، ولده أو والديه وحكمت المحكمة على المذكور بدفع الدية للوارث وهو أحد الورثة فمع الإلتفات إلى موانع الإرث هل يرث السائق شيئاً من دية المتوفين أم لا؟ وفي حالة عدم إستحقاقه فهل يقسم سهمه بين بقية الوراث أم لا يكون داخلاً في القسمة من الأساس؟
الجواب : الأقوى في موارد شبه العمد أن الجاني يرث.
الارث
السؤال : 1. لقد تم بيع تركة ابينا بعد موته وتم تقسيم الثمن على الورثة، فلو كانت حصتي من الارث هي عشرة ملايين واودعتها في حساب مستقل في المصرف، فاذا مت ولم يكن لي ولد فما هي حصة زوجتي من الارث؟
2. في فرض المسألة السابقة لو أن أحد اخوتي توفي قبل أن اقوم ببيع منزلي بعد وفاة والدي وكان سهمه من الارث مثلاً عشرة ملايين فما هي حصة زوجته من الارث لو لم يكن له ولد؟
الجواب : 1)إن سهم الزوجة من زوجها الذي ليس له ولد ولكن له وارث آخر هو الربع، واذا لم يكن للزوج وارث آخر غير الإمام فإنها تأخذ جميع التركة.
2)حكم المسألة بالنسبة لزوجة اخيك حكم زوجتك.
الارث
السؤال : في حالة انحصار الإرث بالعمة من الأب مع ابن العم الأبويني هل يتم في هذه الصورة تقديم ابن العم الابويني أيضاً؟
الجواب : كلا، لا يتم تقديمه في هذه الصورة. للتوضيح يراجع منهاج الصالحين ج2: مسألة رقم 1774.
الارث
السؤال : في صورة ما لو كانت زوجة للعم الابوي أو ابن العم الابويني فهل في هذه الصورة يتم تقديم ابن العم الابويني على العم من الاب؟
الجواب : كلا، لا يتم تقديمه في هذه الصورة.
الارث
السؤال : في حال تعدد العم من الأب وابناء العم من الابوين فهل يتم تقديم ابن العم الابويني على العم من الأب؟
الجواب : كلا، لا يتم تقديمه في هذه الصورة.
منع عن الإرث
السؤال : هل يمكن لوالد أن يحرم أحد أولاده من الميراث عن طريق القيام بعقود بيع صورية (من دون أخذ ثمن، أو بثمن زهيد جداً بالمقارنة مع قيمة الشقق الموروثة) لبقية أولاده في تركته مع حرمان أحد أولاده من الميراث لأنه لم يبق شيء من الميراث؟
الجواب : لا يحق للمورث منع الوارث عن الإرث.
الارث
السؤال : جدنا الأكبر أبو نعمة ترك أولاداً هم: أبو نبيل، أبو يوسف، وثلاث بنات، وترك لهم بيتًا وأراضي، أمَّا البيت فقد تركه لهم من دون أيِّ تقسيم، بخلاف الأراضي حيث أوصى بتوزيعها عليهم بطريقةٍ لا تراعي التَّقسيم الشَّرعي، فهنا سؤالان
1. قد تضرَّر البيت في حرب تموز عام 2006 ، وعند إجراء المسح من قبل الجهات المتبرِّعة بالتعويض، قام (جدِّي) أبو نبيل بعلاقاته الخاصَّة بتسجيل وحدتين سكنيَّتين بدل وحدة (وكثيرون في لبنان فعلوا ذلك، فصرَّحوا بأكثر ممَّا يملكون ليحصلوا على تعويضات أعلى)، واحدةٌ باسمه وقبض قيمتها من القطريِّين أربعين ألف دولار أمريكي، وبنى بها ـ بعدما أضاف إليها مبلغًا آخر ـ بيتاً يخصُّه في أرضٍ أخرى، والوحدة الأخرى استلمها الباقون. وقد توفي أبو نبيل منذ مدَّة، فجاء إخوته بعد وفاته يدَّعون أنَّ لهم حصصًا في الأربعين ألف دولار الأخرى التي سجَّلها باسمه الخاص والسؤال : هل لهم حقٌّ في ما يدَّعون، والحال أنَّه قد سجَّل لهم وحدةً بدل البيت المتضرِّر وقد استلموها من القطريِّين؟
2. وقع الخلاف الآن بين ورثة أبي نبيل وعمومتهم (أبو يوسف وثلاث بنات) في تقسيم الأراضي بحسب وصيَّة جدِّهم (أبو نعمة)؛ على أساس تجاوز الوصيَّة للثلث، هذا أوَّلاً، وثانياً باعتبار أنَّ تقسيم الأراضي بينهم بهذا الشكل يراه البعض مجحفاً بحقهم؛ فبعض الأراضي قريبة وبعضها بعيدة، وبعضها قيمتها أعلى من بعض، وهكذا، فما هو السَّبيل الشَّرعي الآن لمعرفة حقوق كلٍٍّ منهم؟
الجواب : 1) في مفروض السؤال لیس لهم حق فی ما یدّعون .
2) اذا کان الاب قد قسّم الاراضي في زمان حیاته وأقبضها لهم فالتقسیم نافذ واذا کان بنحو الوصّیة بذلك بعد موته فلا تنفذ الوصیة في اکثر من الثلث الّا برضی الورثة ، وما بقی من الترکة غیر الثلث یجب تقسیمه علی الورثة بحسب قانون الارث الشرعي.
إرث الزوجة
السؤال : لو مات الزوج وكان مقلداً للسيد السيستاني، فهل ترث الزوجة التي تقلد السيد الهاشمي ثمن قيمة العقار؟
الجواب : نعم ترث الزوجة بحسب حكم مقلّدها ولسائر الورثة ان يرجعوا الى حكم مقلدهم ، والأحوط المصالحة.
تقسیم ما ترك
السؤال : نحن ثمانية ذكور وأربعة إناث توفي والدنا وترك لنا إرثاً باسم اخوين فقط وامنا المتوفاة وهي اربعة دور وسيارة باهضة الثمن ولم يترك الاب المتوفى وصيةً وهو من المؤمنين العارفين بحق الوصية. 1. ما هو حكم والدنا (رحمه الله)؟ 2. ما هي كيفية تقسيم هذا الارث خصوصاً وأن الإخوه يدّعون بان البيوت أهديت لهم؟
الجواب : إذا ثبت بطرق شرعية أن الأب قد أهدى تلك الأموال (أربعة دور والسيارة) إليهما كانت لهم خاصة وإلا كانت من تركة الميت فتقسم على الجميع على حسب موازين الإرث.
الارث
السؤال : امرأة توفيت وليس لديها أب ولا أم ولا زوج ولا أبناء ولا أخوات ولا اخوان وإنما عندها ابناء اخواتها وابناء اخيها فهنا لمن يكون الميراث ولمن يرجع وكيف يقسم؟
الجواب : إذا فقد الميت الطبقة الأولى (الآباء والأبناء) والطبقة الثانية (الإخوة والأجداد) وكان لديه أبناء من الإخوة والأخوات قاموا مقام (الإخوة) في الإرث، وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه، والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب وهو الأظهر وإن كان الإحتياط بالرجوع إلى الصلح.
الإرث
السؤال : قد ذكروا أن اولاد الإخوة لايرثون مع الإخوة شيئاً، فهل الحكم المزبور ثابت في جميع الموارد مطلقاً أو أنه مختص بصورة المزاحمة كما إحتمله العلامة (قدس سره) في القواعد واختاره العلامة المرحوم آية الله الشيخ أحمد كاشف الغطاء (قدس سره) في السفينة فإنه قال فيها ما حاصله: هذا إذا زاحمه وأما إذا لم يزاحمه فلا، كما إذا فرض أنه ترك جدّاً لأم وإبن أخٍ لأم مع أخ لأب فإبن الأخ يرث مع الجدّ ثلث و الثلثان للأخ. الرجاء من سماحتكم بيان ما هو المختار عندكم في حكم المسألة مع الإشارة إلى دليله؟
الجواب : نعم هو مختص بصورة المزاحمة فإذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لأم وإبن أخٍ لأمٍ مع أخٍ لأبٍ فإبن الأخ يرث مع الجدّ الثلث والثلثان للأخ لأن كلالة الأم ترث بالفرض ولا يدخل عليها النقص.
الإرث
السؤال : شخص توفى وهو متزوج زوجتان، توفیت الزوجة اﻻولى قبل وفاته وله منها 3 أوﻻد وليس له من الزوجة الثانية أوﻻد.
1. كم حصة الزوجة الثانية من اﻻرث؟ 2. كم حصة اﻻوﻻد؟
الجواب : 1) حصتها الثمن.
2) الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
الإرث
السؤال : توفي رجل وترك داراً، اشترى ابنه الكبير الدار من اخوانه واخواته وأمه (اي حصص الجميع) ما عدا إحدى أخواته حيث انها كانت بعيدة. وقد نسي أن يدفع حصة اخته لها بعد مرور سنين من الزمن، 1. الآن وبعد وفاة الاخت هل يجب عليه دفع حصتها لورثتها؟ 2. إذا كان الجواب إيجابياً فهل يجب تعيين الحصة حسب سعر الدار في اليوم الحاضر أم يكفي أن يدفع الحصة حسب سعر الزمان الذي اشترى فيه حصص الآخرين من الأخوة والأخوات؟
الجواب : 1) نعم يجب عليه دفع حصتها لورثتها.
2) يجب تعيين الحصة حسب سعر الدار في اليوم الحاضر.